Buscar No Google

13 Agustus 2009

Disyari'atkannya Thalaq Dalam Islam

الباب الأول
مقدمة
خلفيّة البحث
إنّ الإسلام هو دين شاملٌ ومتكاملٌ الذي يشمل كلّ نواحي من حياة الإنسان سواءٌ كان في العبادة وكذلك أيضاً في المعاملة وكانت عليها مدار الإسلام, فينبغي لكل إنسان أن يهتمّ بالشريعة لأنه شيء ضرورية في حياة الإجتماعية خاصة المجتمع المسلم.

إذا تكلمنا عن الطلاق فنجد فيها كثيرا من المشكلات كما نرى في هذا العصر, الرجل الذي يطلق امرأته بلا سبب معقول ولذلك نقدمها لكم حتى يفهم الناس فهما صريحا ولا يطلق امرأته بما شاء لأن قال الرسول صلى الله عليه وسلم (أبغض الحلال إلى الله الطلاق).
تحديد المسائل
في هذه المباحث نقدم لكم تحديد المسائل الذي سوف يحدّد مباحثنا في هذا الموضوع, لكي نستفيد منه كثيرا حتى يسهل لنا في الفهم والتعميق . هذا التحديد منا كما يلـي:
أ‌- ما هو الطلاق؟
ب‌- ما المراد بالأقراء في الآية (وَالمُطَلقاَتُ...إلى ...ثلاثةَ قُرُوْء)؟



الباب الثاني
نتائج البحث ودراستها
قال الله تعالى: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحلّ لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الأخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثا الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم*

1. تفسير تحليلي اللفظي
أ‌. مفردات المهمة
قروء : جمع قرء بالفتح والضم, ويطلق في كلام العرب علي (الحيض) وعلي (الطهر) فهو من الأضداد.
وأصل القرء: الاجتماع, وسُميَ الحيض قرءاً لاجْتِماع الدم في الرحم. قال الأخفش: أقرأت المرأة إذا صارتْ صاحبة حيض, فإذا حاضت قلت: قرأت , ومن مجيء القرء بمعنى (الحيض) قوله صلى الله علية وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: (دعي الصلاة أياّم أقرائك) أى أيام حيضك, قول الشاعر: (له قروء كقروءالحائض).
وقد اختلف الفقهاء في تعيين المراد به هنا في الآية الكريمة على قولين:
فذهب مالك والشافعي: إلى أن المراد بالأقراء: الأطهار, وهو مروي عن ابن عمر وعائشة وزيد بن ثابت. نذكر حجتهم بإيجاز كما يلـي:
الحجة الأولى: إثبات التاء في العدد (ثلاثة قروء) وهو يدل على أن المعدود مذكر وأن المراد به الطهر, ولو كان المراد به الحيضة لجاء اللفظ (ثلاث قروء) لأن الحيضة مؤنث والعدد يذكر مع المؤنث ويؤنث كما هو معلوم.
الحجة الثانية: ما روى عن عائشة أنها قالت: (هل تدرون الأقراء؟ الأقراء: الأطهار).
الحجة الثالثة: قوله تعالى: (فطلقوهن لعدتهن) ومعناه: فطلقوهن في وقت عدتهن, ولما كان الطلاق وقت الحيض محظورا, دل على أن المراد به وقت الطهر, فيكون المراد من القروء الأطهار.
وذهب أبو حنيفة وأحمد: إلى أن المراد بالأقراء: الحيض, وهو مروي عن عمر وابن مسعود وأبي موسى وأبي الدرداء. واحتجوا بما يأتي:
أولا : إن العدة شرعت لمعرفة براءة الرحم, والذي يدل على براءة الرحم إنما هو الحيض لا الطهر.
ثانيا : واستدلوا بقوله عليه السلام لفاطمة بنت أبي حبيش: (دعي الصلاة أياّم أقرائك). والمراد أيام حيضك لأن الصلاة تحرم في الحيض.
ثالثا : أقام الله تعالى الأشهر مقام الحيض في العدة في قوله (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر) فدل على أن العدة تعتبر بالحيض لا الطهر.
رايعا : إذا اعتبرنا العدة بالحيض فيمكن معه الإستيفاء ثلاثة أقراء يكمالها, لأن المطلقة إنما تخرج من العدة بزوال الحيضة الثالثة, بخلاف ما إذا اعتبرناها بالأطهار فإنه إذا طلق في آخر الطهر يكون قد مر عليها طهران وبعض الثالث.
عزيزٌ : عزيز في انتقامه ممن عصاه وخالف أمره أي منيع السلطان غالب لا يُغلب .
الطلاق : هو حل القيد والإطلاق , وأصله الانطلاق والتخلية , ويقال: ناقة طالق أي مرسلة بلا قيد , وأسير مطلق : أي حلّ قيده وخلي عنه , لكن العرف خص الطلاق بحلّ القيد المعنوي , وهو في المرأة, والإطلاق في حلّ القيد الحسي في غيرالمرأة .
وأمّا في الشرع : حلّ قيد النكاح , أو حل عقدة النكاح بلفظ الطلاق ونحوه. أو رفع قيد النكاح في الحال أو المآل بلفظ مخصوصٍ .فحلّ رابطة الزواج في الحال يكون بالطلاق البائن , وفي المآل أي بعد العدّة يكون الطلاق الرجعي.
ضِرارًا: أي بقصد الإضرار, قال القفال: الضرار هو المضارّة قال تعالى: (وَالّذِيْنَ التّخَذُوْا مَسْجِدًاضِرَاراً) أي ليضارّوا المؤمنين, ومعنى المضارّة الرجوع ألي إثارة العداوة, وإزالة الألفة.
أزكى لكم: أي أنمى وأنفع يقال: زكى الزرع إذا نما بكثرة وبركة.
أطهر : من الطهارة وهي التنزه عن الدنس وعن الذنوب والمعاصي.

ب‌. وجوه القراءات
1. قرأ الجمهور (ثَلاثَة قُرُوْء) بالهمزة, وقرأ نافع (ثلاثة قُرُوّ) بكسر الواو وشدها من غير همزة, وقرأ الحسن (قَرْء) بفتح القاف وسكون الراء.
2. قرأ الجمهور (إلاّ أَن يَخَافاَ ألاَ يقيماَ حُدُوْدَ الله) وقرأ حمزة (إلاّ أنْ يُخافاَ) بضم الياء مبنياً للمجهول.
3. قرأ الجمهور: (وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللهِ يُبَيِّنُهاَ) بالياء أي يبينها الله, وقرأ عاصم (نبينها) بالنون وهي التعظيم.
2. تفسير الموضوعي
أ‌. سبب النزول
أوّلاً: روى أن أهل الجاهلية لم يكن عندهم للطلاق عدد, وكان يُطّلق الرجل امرأته ماشاء من الطلاق, فإذا كادت تحل راجعها, فعمد رجل لامرأته غلي عهد النبي صلى الله عليه وسلّم فقال لها: لا آويك ولا أدعك تحلّين, قالت: وكيف؟ قال: أطلقك فإذا دنا مضيٌ عدتك راجعتك, فشكت ذلك للنبي فأنزل الله تعالى (الطّلاَقُ مَرّتاَن فَإِمسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْتَسْرِيحٌ بإِحْساَنٍ)
ثانياً: وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان الرجل يطلّق امرأته ثمّ يراجعها قبل انقضاء عدتها ثم يُطلّقها, يفعل بها ذلك يضارّها ويعضلها فأنزل الله تعالى (وَإِذَا طَلّقتُمُ النِّسآءَ) الآية.
ب‌. المعنى الإجمالي
يقول الله تعالى ما معناه: الأزواج المطلقات اللواتي طلقهن أزواجهن لسبب من الأسباب على هؤلاء انتظار مدة من الزمن هي مدة (ثلاثة أطهار) أو (ثلاثة حيض) لمعرفة براءة الرحم حتى لا تختلط الأنساب. وهذا أمر من الله سبحانه وتعالى للمطلقات المدخول بهن من ذوات الأقراء بأن يتربصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء أي بأن تمكث إحداهنّ بعد طلاق زوجهالها ثلاثة قروء ثم تزوج إنشاءت.
ثم بين الله تعالى أنّ الطلاق الذي تجوز به الرجعة مرتان, فإن طلقها الثالثة فلا تحلّ له حتى تتزوج بعده بزوج آخر, أماّ إذا لم بكن الطلاق ثلاثاّ فله أن براجعها إلى عصمة تكاحه, فإما أن يمسكها بالمعروف فيحسن معاشرتها وصحبتها وإما أن يطلق سراحها لتتزوج بمن تشاء لعلها تسعد بالزواج الثاني (وَإِن يَتَفَرَّقاَ يُغْنِ اللهُ كُلاًّ منْ سَعَتِه).
ولا يحل لكم أيها الرجال أن تضاجروهن وتضيقوا عليهن أو تأخذوا مما دفعتم إليهن منالمهور شيئاً, لأنكم قد استمتعتم بهن إلاّ إذا خفتم سوء العشرة بين الزوجين, وأرادت الزوجة أن تختلع بالنزول عن مهرها أو بدفع شيء من المال لزوجها حتى يُطلّقها فليس هناك جناح من أخذ الفداء.
ثم بين تعالى أنه إذا طلق الرجل امرأته طلقة ثالثة بعد أن راجعها مرتين, فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره بعد أن يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته, أي حتى بطأها زوج آخر في نكاح صحيح.
فلو وطئها واطئ في غير نكاح لم تحلّ أن تعود إلى زوجهاالأول لأنه ليس بزوجه وكذلك أيضا إذا تزوجتْ ولكن لم يدخل بها الزوج فلا تحل له.
ثم أمر تعالى الرجال بالإحسان في معاملة الأزواج وعدم الإضرار بهن, كما أمر الأولياء بألاّ يمنعوا المرأة من العودة إلى زوجها إذا رغبت في العودة, لا سيما إذا صلحت الأحوال وظهرت أمارات الندم على الزوجين في استثناف الحياة الفاضلة, والعيشة الكريمة.
ت‌. حكمة التشريع
تظهر حكة التشريع الطلاق على أن الطلاق علاج حاسم, وحل نهائي أخير لما استعصى حله على الزوجين وأهل الخير والحكمين, بسبب تباين الأخلاق, وتنافر التباع.
فالطلاق إذاٌ ضرورة لحل مشكلات الأسرة, ومشروع للحاجة ويكره عند عدم الحاجة لحديث رسول الله (ليس شيء من الحلال أبغض الحلال إلى الله من الطلاق) وحديث (أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس, فحرام عليها رائحة الجنة).

الباب الثالث
إختتام
أ‌- خلاصة
مباحث التي قدمناها لكم نأخذ الخلاصة فيها كما يلي:
1. أن الطلاق : هو حل القيد والإطلاق, وأصله الانطلاق والتخلية.
وأمّا في الشرع : حلّ قيد النكاح , أو حل عقدة النكاح بلفظ الطلاق ونحوه. أو رفع قيد النكاح في الحال أو المآل بلفظ مخصوصٍ.
وكان الطلاق مشروع بالكتاب والسنة والإجماع.
2. قروء: جمع قرء بالفتح والضم, ويطلق في كلام العرب علي (الحيض) وعلي (الطهر) فهو من الأضداد.
وأصل القرء: الاجتماع, وسُميَ الحيض قرءاً لاجْتِماع الدم في الرحم. وقد ذهب العلماء إلى أن المراد بالأقراء وهي الحيض والطهر كما ذكرنا السابقة.
ب‌- الإقتراحات
أرجو لكل الطلاب أن يتعمق في هذا المباحث (الطلاق) لأن هذا البحث واسع جداٌ, ولا يمكننا أن نبحث كله.

0 komentar:

Posting Komentar